Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 132

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد

ويُضمُّ إليها أي إلى الثلاث في القول القديم١ ابنُ ابنِ المرأة النازل فإنه يرثها، لأن ابن الابن وإن نزل عصبة ولا ترثه؛ لأنها أمُّ جدٍّ.

ولا يرث في القديم من الجدات إلاّ أم الأم، وأم الأب، وأمهاتهما فقط، وبه قال مالك٢.

وكان حق العبارة فيما تقدم: وابنُ ابن المرأة النازل/ [٦٥/٥ب] في قولٍ. بدل قوله: وأم أبى أبيه٣ [لأنه يذكر من] ٤ يرث، لكنه قصد مناسبة قوله: وأم أم الإنسان. واعتمد على إيضاحه هنا.

وقد سبق في فصل أسباب الإرث٥ أن المعتِق سواء كان ذكراً [أم] ٦ أنثى يرث العتيق، ولا عكس فلا يرثه عتيقه بالإجماع، وفيه ما سبق٧.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 132 (SanadKitab #12018, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.