Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 227

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل السابع عشر: موانع الإرث

[٧٤/١٤أ] بشيء من ذلك فحكم بقتله؛ لأنه قاتل١. أو شرطٍ أو سببٍ، كما [إذا] ٢ حَفَر بئراً عدواناً وتردى فيها [مُورثُه] ٣ فمات، أو وضع حجراً في طريق [فتعثر] ٤ به [مورثه] ٥ فمات.

فرعٌ نقله الأذرعي: لو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب أنه لا يرثه، وإن مات الأعلى ورثه التحتاني، قولاً واحداً٦.

وكذا إن وقع القتلُ من غير مكلّفٍ كصبيِّ، ومجنون، ونائم بأن انقلب على مورّثه فقتله فلا [يرثه] ٧ أيضاً حتى لا يُدفع مما يُنقل [إلى البيت] ٨ المال شيءٌ لقاتل صاحبِه أي صاحبِ المالِ في الأصحّ؛ للحديث السابق٩.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 227 (SanadKitab #12018, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.