Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 228

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل السابع عشر: موانع الإرث

والمحجوبُ بالوصف من قتلٍ، أو غيره وجودُه كالعدم؛ لأنه غيرُ وارث، فهو كالأجنبي- كما سيأتي في كلامه-.

فلو خَلَّف المقتول ابنَه القاتل، وعمَّه، أو مُعِتقَه كان الإرث للعمِّ، أو المعتِق، دون الابن القاتل؛ لأن وجودَه كالعدمِ، فلا يرث، ولا يحجب غيره.

الثالثُ من الموانعٍ اختلافُ الدين١ بالإسلام، والكفر فلا توارث بين [مسلم وكافر] ٢ بحال لقوله ﵊: "لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" متفق عليه٣.

والإجماعُ على أن الكافرَ لا يرث المسلم٤.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 228 (SanadKitab #12018, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.