Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 272

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب

وإن قلنا بالصحيح كان للبنت النصف، وللجد السدس فرضاً، وله نصف الباقي عصوبة، ونصفه الآخر لزيد [١] .

فلزيد في هذه الصورة ربع المال على الضعيف، وسدسه على المذهب.

وإن ردّ الجد وصيَّةَ الوارث فلزيد أيضاً الربع على الضعيف، والسدس على المذهب؛ لكن لا يدخل الضيم على الجدِّ وحده.

فعلى الضعيف الباقي بعد ربع الوصية بين البنت والجد نصفين، وتصح من ثمانية، للبنت ثلاثة فرضاً، وللجد ثلاثة عصوبة، ولزيد اثنان [٢] .

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 272 (SanadKitab #12018, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.