وعلى المذهب يخرج لزيدٍ السدس وصية، والباقي للبنت نصفه، وللجد سدسه فرضاً، وباقيه عصوبة. فتصح من ستة وثلاثين، وبالاختصار من اثنى عشر [١] .
وعبارةُ المصنف صريحةٌ في التَّسْويةِ في الحكم بين ما إذا صرَّح الموصي بقوله: على ألاّ يضام ذو [الفرض] [٢] ، وبين ما إذا لم يُصرِّح بقوله على ألاّ يضام ذو [الفرض] [٣] ، بل اقتصر، على قوله: أوصيتُ لزيد بنصف ما يبقى بعد إخراج الفرض، أو بعد نصيب في ذوي الفروض.
وصرَّح بمقتضى ذلك في شرح كفايته [٤] . وعبارته هنا أخذها مِن عبارة شيخِه سراج الدين البلقيني في التَّدْريب [٥] . ومثلُه في الخادِم للزركشي [٦] .
Rujukan halaman ini:شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 273 (SanadKitab #12018, hlm. urut 276)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.