Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 273

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب

وعلى المذهب يخرج لزيدٍ السدس وصية، والباقي للبنت نصفه، وللجد سدسه فرضاً، وباقيه عصوبة. فتصح من ستة وثلاثين، وبالاختصار من اثنى عشر [١] .

وعبارةُ المصنف صريحةٌ في التَّسْويةِ في الحكم بين ما إذا صرَّح الموصي بقوله: على ألاّ يضام ذو [الفرض] [٢] ، وبين ما إذا لم يُصرِّح بقوله على ألاّ يضام ذو [الفرض] [٣] ، بل اقتصر، على قوله: أوصيتُ لزيد بنصف ما يبقى بعد إخراج الفرض، أو بعد نصيب في ذوي الفروض.

وصرَّح بمقتضى ذلك في شرح كفايته [٤] . وعبارته هنا أخذها مِن عبارة شيخِه سراج الدين البلقيني في التَّدْريب [٥] . ومثلُه في الخادِم للزركشي [٦] .

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 273 (SanadKitab #12018, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.