Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 374

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل السابع والعشرون: التأصيل

واحد / [٩١/٣١أ] كأعمام، أو ذوي ولاء كان الباقي لهم أيضاً، فاقسمه عليهم فاعتبرهم كالمنفردين عن أهل الفروض، وأصِّل لهم مسألة كما عرفت، واقسم الباقي من أصل مسألة الفرض على ذلك العدد الذي هو أصل مسألتهم [١] كما ستعرفه في فصل قسمة المسألة على الورثة.

وإن لم يكن هناك عاصب، فالباقي إما لبيت المال إن كان منتظماً، وإما أن يُرَدَّ على من عدا الزوجين من ذوي الفروض [٢] .

[إذا لم ينتظم أمر بيت المال، أو انتظم وقلنا إن الرد يقدم عليه] [٣] على الخلاف السابق [٤] [في أول الكتاب] [٥] ، [ولم يسبق للمصنف ذكر خلاف

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 374 (SanadKitab #12018, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.