Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 375

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل السابع والعشرون: التأصيل

في إرث بيت المال، وإنما ذكر تفصيلاً وهو قوله في أول الكتاب [١] : والرابع خاص بالمسلم وهو جهة الإسلام، فإذا لم يخلف من يرث بشيء من تلك الأسباب الثلاثة، أو خلف ولم يستغرق فتركته، أو باقيها لبيت المال إن انتظم، وإلا فيرد ما فضل عن أهل الفرض على غير الزوجين منهم بالنسبة] [٢] وسيأتي بيان كيفية الردِّ في فصل الردّ.

وإن زاد المجموعُ من [أجزاء الفروض] [٣] المأخوذة من الأصل [على] [٤] الأصل سُميت المسألة عائلة [٥] ، كزوج، وأم، وشقيقتين.

فللزوج النصف، وللأم السدس، وللشقيقتين الثلثان، فاصلها ستة للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها سهم، وللأختين ثلثاها أربعة، ومجموع السهام ثمانية. فهي زائدة على الأصل باثنين [٦] .

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 375 (SanadKitab #12018, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.