Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 584

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه

أظهرها: سقوط أحد الدينين بالآخر، من غير رضا.

والثاني: يشترط رضاهما.

والثالث: يكفي رضا أحدهما.

والرابع: لا يسقط أحد الدينين بالآخر أصلاً، وإن رضيا١. و [حكم] ٢ مسألة الكتاب [وهي] ٣ أن نصيب المديون من العين يقع قصاصاً بما عليه من الدين هو مقتضى ما أطلقه الأصحاب.

قال الرافعي: هكذا أطلقوه٤.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 584 (SanadKitab #12018, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.