Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 585

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه

قال الإمام١: وهو محمول على ما إذا رضي المديون بذلك وعلى ما إذا كان جاحداً، أو معسراً فالباقون من الورثة ظافرون بجنس حقهم، فيأخذونه يقتسمونه بينهم.

قال: وعلى هذا يُنَزل الجواب المطلق في جميع هذه المسائل. انتهى٢.

فيبرأ إذا إرثُه قدرَ دينه، أو يزيد عليه، وإذا نقص عنه سقط عنه من الدين قدر إرثه فقط، [إذا اتفقا في الحلول، وسائر الصفات] ٣. وتبعوه بباقي الدين، فما [جِيء] ٤ به٥ منه اقتسموه على قدر سهامهم كاقتسام العين. والذي يقتسمون عليه من السهام هو الباقي من المصحَّح بعد طرح نصيب المديون منه أي من المُصَحّح كما قدمناه، أو وفقه أي وفق الباقي [إن توافقت] ٦ الأنصباء٧. ومرادُه بتوافق الأنصباء اشتراكُها بجزء، أو [أجزاء] ٨، سواء توافقت أو تداخلت، أو تماثلت.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 585 (SanadKitab #12018, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.