Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 695

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل السادس والأربعون: الرد

زوجة، وأم، وولداها، أصلها أربعة [١] وستأتي المثل مستوفاة في كلامه.

وإلاّ يصح قسمة الباقي على أصل مسألتهم، بل انكسر باقي مخرج فرض الزوجية على أصل مسألتهم، كزوج وبنت وأم فاضربه أي المخرج جميعه في الأصل الذي انكسر عليه باقيه أي باقي المخرج قما بلغ فهو أصل المسألة وحينئذ أي إذا عرفت هذا فعدة أصول المسائل التي فيها من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين سبعةٌ [وهي] [٢] :

اثنان وأربعة، وثمانية، [وستة عشر كما مثلناه قريباً] [٣] وكزوجة، وشقيقة، وأخت لأب [٤] . وأربعة وعشرون هكذا موجود في أكثر النسخ،

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 695 (SanadKitab #12018, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.