Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 2, halaman 696

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  3. الفصل السادس والأربعون: الرد

وفي بعضها وعشرون، وكلاهما سبق قلم، لأن هذا العدد ليس بأصل فإنه إنما يقوم من ستة في أربعة، أو من ثلاثة في ثمانية، وليس / [١٢٩/٦٩ب] لنا في أصول الرد ستة أصلاً، لأن الستة ليس فيها رد. وليس لنا مع الزوجة من البنات وبنات الابن [أو من أحدهما مع غيره] [١] مَنْ أَصْلُ مسألتهم ثلاثة، بل إما أربعة كبنت وبنت ابن. أو خمسة كبنتين وأم.

وأما كون العشرين أيضاً سبق قلم فلأن الأصل الذي هو خمسة لأصحاب الفروض النسبية عبارة عن خمسة أسداس، والباقي بعد ربع الزوجية ثلاثة أرباع وهو أقل من خمسة الأسداس فأين الرد؟ بل المسألة تكون عائلة. واثنان وثلاثون كزوجة، وبنت، وجدة [٢] . وأربعون [٣] كزوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم [٤] .

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 2، ص 696 (SanadKitab #12018, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.