Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 126

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل: (في المسح على الخفين)

فصل: (في المسح على الخفين)

ويجوز المسح على الخفين يومًا وليلة لمقيم ومسافر؛ لا يباح له القصر، وثلاثة أيام بلياليها (¬١) لمسافر سفرًا يبيح القصر، وابتداء المدة من ابتداء حدث بعد لبس.

ويشترط في الخف أن يكون طاهر العين، مباحًا ساترًا لمحل الفرض لا بشده (¬٢) أو شرجه (¬٣)، وثابتًا بنفسه، وممكنًا متابعة المشي فيه عرفًا، وأن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، فلا يجوز المسح على نجس، فإن لم يمكنه نزعه؛ تيمم وصلى وأعاد، ولا على مغصوب، ولا على حرير لرجل، ولا على غير ساتر لمحل الفرض لخفته كالشراب، أو لقصره أو سعته أو صفائه، أو خرق فيه وإن صغر ولا على ثابت إلا بشده أو ربطه، فإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولو لبس اليمنى بعد

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 126 (SanadKitab #1202, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.