Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 127

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل: (في المسح على الخفين)

غسلها، ثم غسل اليسرى ولبس خفها؛ لزمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث (¬١)، ولا يشترط كونه يمنع نفوذ الماء، ولا كونه معتادًا؛ فيصح على الخف من الجلد واللبد (¬٢) والحديد (¬٣) حيث أمكن المشي فيه، ولا يصح المسح عليهما بعد طهارة تيمم.

ويمسح من به سلس بول ونحوه إذا لبس بعد طهارة، فإن زال عذره لزمه الخلع (¬٤) واستئناف الطهارة، ولو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح هل هو في الحضر أو في السفر، لم يزد على مسح مقيم (¬٥)، وإن أحدث في الحضر ثم سافر فمسح مسافر.

ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن، ومتى حصل موجب للغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء.

ويصح المسح على عمامة مباحة لرجل إذا كانت محنكة (¬٦)، بأن أدير منها كور فأكثر تحت الحنك، أو ذات ذؤابة، أي: طرف مرخى، ويشترط

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 127 (SanadKitab #1202, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.