Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 131

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل: (في نواقض الوضوء)

السابع: أكل لحم الإبل (¬١) علمه أو جهله، نيئًا أو مطبوخًا، ولا نقض بغير اللحم (¬٢)، كالكبد والقلب والشحم والرأس والسنام والمرق والكوارع.

الثامن: الردة عن الإسلام، والعياذ بالله.

وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الموت (¬٣).

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن.

ويحرم على المحدث حدثًا أصغر أو أكبر الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل حتى الورق الأبيض المتصل به؛ ولو كان الماس صغيرًا، ولوحًا فيه قرآن، إلا المحل الخالي من الكتابة في اللوح، أما مسه بحائل ككمه أو عود فلا يضر، كحمله في كيس أو بعلاقة، ولا يحرم مس التفسير والأحاديث ولو قدسية.

ويزيد الحدث الأكبر قراءة القرآن - آية فصاعدًا -، وله تهجيه، والذكر نحو بسملة وتحميد لم يقصد به قرآنًا، واللبث في المسجد بلا وضوء، ويجوز أن ينام فيه، فلو تعذر الوضوء واحتيج إليه جاز، ولو بلا تيمم.

ويحرم أيضًا مس مصحف بيد متنجس، وتوسده، وتوسد كتب علم فيها قرآن ما لم يخف سرقة (¬٤)؛ وكره مد رجل إليه، واستدباره وتخطيه، وتحليته بذهب وفضة.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 131 (SanadKitab #1202, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.