Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 132

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل: (في موجبات الغسل وشروطه وصفته)

فصل: (في موجبات الغسل وشروطه وصفته)

وموجب الغسل (¬١) ستة: أشياء:

أحدها: خروج المني من مخرجه دفقًا بلذة، لا بدونهما من غير نائم ونحوه.

ومن استيقظ فوجد بللًا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط، وإن لم يتحقق فإن سبق نومه فكر أو نظر أو نحوه لم يجب الغسل وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطًا (¬٢)، فإن أحس بانتقال المني ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده (¬٣).

الثاني: تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل، في فرج أصلي، قبلًا كان أو دبرًا، بلا حائل، ولو في ميت أو بهيمة أو طير،

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 132 (SanadKitab #1202, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.