ولا يجب الغسل، إلا على ابن عشر وبنت تسع (¬١)، وكذا لو استدخلت ذكر نائم، أو صغير ونحوه.
الثالث: إسلام كافر (¬٢)، أصليًا كان أو مرتدًا (¬٣)، ولو مميزًا، وإن لم يوجد في كفره ما يوجبه.
الرابع: خروج دم الحيض، وانقطاعه شرط لصحة الغسل.
الخامس: خروج دم النفاس (¬٤)، فلا يجب بولادة عرت عنه.
السادس: موت غير شهيد معركة ومقتول ظلمًا، وشروط صحة الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله، ولا تشترط إزالة النجاسة، التي لا تمنع وصول الماء.
وتجب فيه التسمية كالوضوء، وفرضه أن يعم الماء جميع البدن، وداخل الفم والأنف، وما يظهر من فرج المرأة، عند القعود لقضاء حاجتها، وباطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة إن وصل الماء
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 133 (SanadKitab #1202, hlm. urut 117)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.