Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل: (في موجبات الغسل وشروطه وصفته)

إلى أصوله، ويكفي الظن في الإسباغ.

وسننه: الوضوء قبله، وإزالة ما على بدنه من تلويث، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثًا، وعلى بقية جسده كذلك، والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر.

ومن نوى غسلًا مسنونًا كغسل جمعة أجزأ عن الواجب، لجنابة أو غيرها، إن كان ناسيًا للحدث الذي أوجبه، أو نوى الواجب، أجزأ عن المسنون، وإن نواهما حصلا، وإن نوى رفع الحدثين، أو رفع الحدث وأطلق أجزأ عنهما، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة، وكذا لو نوى أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف.

ويسن الوضوء بمد (¬١)؛ وهو رطل وثلث بالعراقي، والاغتسال بصاع (¬٢) وهو خمسة أرطال وثلث، ويكره الإسراف ولو على نهر.

ويباح الحمام إن أمن الوقوع في المحرم كنظر العورة، فإن خاف منه كره، وإن تحققه حرم، وتكره القراءة فيه والسلام لا الذكر، ويحرم على المرأة دخوله بلا عذر.

والأغسال المستحبة ستة عشر: آكدها الغسل لصلاة الجمعة قبلها، في يومها لذكر يحضرها (¬٣)؛ وأوله من طلوع الفجر، ثم بعد غسل ميت مسلم أو كافر، ثم لصلاة عيد في يوميه، وأوله من نصف الليل، ولصلاة كسوف، واستسقاء، وللإفاقة من جنون وإغماء، ولاستحاضة لكل

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 134 (SanadKitab #1202, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.