التراب إشنان (¬١) وصابون ونخالة (¬٢) ونحوه، ويجزئ في نجاسة غيرهما سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح (¬٣) إن أنقت وإلا فحتى تنقي، ولو بحت أو قرص، ويضر بقاء طعم النجاسة، لا لونها أو ريحها، أو هما إن تعسرت إزالتها، ويجزئ في بول غلام (¬٤) لم يأكل الطعام بشهوة غمره بالماء (¬٥)، وإن لم ينفصل الماء عن المحل، وكذا قيئه.
ويجزئ في تطهير صخرٍ وحيطان وأحواض وأرض تنجست بمائع كبول ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء (¬٦)، ولو مرة واحدة، ولو من مطر، بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، ما لم يشق ذهابهما، أو ذهاب أحدهما، وإلا سقط كالثوب. ولا تطهر النجاسة بالجفاف، ولا بالنار، ولا بالاستحالة، فالمتولد منها كدود جرح أو صراصير كنيف (¬٧) نجس. وتطهر الخمرة مع إنائها إن انقلبت خلًّا بنفسها (¬٨) أو بنقل لا لقصد تخليل (¬٩)، فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 143 (SanadKitab #1202, hlm. urut 127)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.