وإذا خفي موضع النجاسة في بدن أو ثوب غسل كل محل احتمل أن النجاسة أصابته حتى يتيقن غسلها (¬١)، إلا إن خفيت النجاسة في صحراء أو حوش واسع ونحوهما فلا يجب غسل جميعه، ويصلي فيهما بلا تحر، وإن تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو سكين سقيتها (¬٢) لم تطهر، فإن كان الدهن جامدًا ألقيت النجاسة وما حولها، فإن اختلط ولم ينضبط حرم (¬٣)، ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دمٍ نجس، وقيحٍ وصديد من حيوان طاهر (¬٤)، إلا إذا كان من سبيل قبل أو دبر (¬٥)، واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، ويضم متفرق بثوب لا أكثر، ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق (¬٦) والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر.
ويعفى عن أثر استجمار بمحله، ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة وهو متولد من طاهر (¬٧) وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، ومني الآدمي (¬٨) ورطوبة فرج المرأة والعرق والريق والمخاط
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 144 (SanadKitab #1202, hlm. urut 128)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.