والبلغم وما سال من الفم وقت النوم وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر (¬١) كالنمس (¬٢) والنسناس وابن عرس (¬٣) وقنفذ (¬٤)، ولو أكل الهر أو الطفل ونحوهما نجاسة ثم شرب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى، ولا يعفى عن نجاسة، بيدها أو رجلها (¬٥)، ولو وقع في مائع ثم خرج حيًا لم يؤثر، وسباع البهائم وسباع الطير من كل ما هو فوق خلقة الهر ولا يؤكل كالعقاب (¬٦) والصقر (¬٧)، والحدأة (¬٨) والبوم (¬٩) والنسر ورخم
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 145 (SanadKitab #1202, hlm. urut 129)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.