Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 152

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

شيء، ويصلي ما دام الوقت فروضًا ونوافل (¬١)، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمنًا يتسع للوضوء والصلاة تعين (¬٢)، ومن يلحقه السلس قائمًا صلى قاعدًا.

وأما النفاس فهو دم يرخيه الرحم للولادة، وأكثر مدته أربعون يومًا (¬٣)، من ابتداء خروج بعض الولد.

وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس، ولا ينقص به، ويثبت حكمه بشيء فيه خلق إنسان، فلا نفاس لوضع علقة، أو مضغة لا تخطيط فيها (¬٤).

فإن تخلل الأربعين نقاءٌ فهو طهر ولو أقل من يوم، ويكره وطؤها فيه.

وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فهو حيض إن لم يجاوز أكثره، ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، ومتى طهرت قبل انقضاء أكثره اغتسلت وصلَّت.

فإن عاودها الدم في المدة فمشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطًا، ولا تقضي الصلاة.

والنفاس كالحيض، فيما يحل وفيما يحرم وفيما يوجب غير العدة، والبلوغ (¬٥).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 152 (SanadKitab #1202, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.