أصر بعد ذلك كفر، وكذا من تركها تهاونًا أو كسلًا ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، فإن لم يدع إلى فعلها لم يحكم بكفره لاحتمال أنه تركها لعذر، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا فيهما، فإن تابا وإلا ضربت عنقهما (¬١)، والجمعة كغيرها، وكذا ترك ركن أو شرط (¬٢).
ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونًا.
* * *