وهما فرض كفاية (¬٣) (¬٤) على الرجال الأحرار، المقيمين في القرى والأمصار، للصلوات الخمس المكتوبة المؤديات، والجمعة من الخمس، ويسنان لمنفرد ومسافر ولمقضية، ويكرهان للنساء (¬٥)، ويقاتل الإمام أهل بلد تركوها، ويحرم أخذ الأجرة عليهما.
ويسن أن يكون المؤذن، حسن الصوت، أمينًا عالمًا بالوقت، متطهرًا قائمًا فيهما (¬٦)، ويكره أذان الجنب للخلاف في صحته، ولا يكره أذان المحدث، وتكره إقامته.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 156 (SanadKitab #1202, hlm. urut 140)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.