Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 157

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

ويسن الأذان في أول الوقت، وعلى علو، رافعًا وجهه إلى السماء، جاعلًا سبابته في أذنيه، مستقبلًا القبلة، ويلتفت يمينًا بحي على الصلاة، ويسارًا بحي على الفلاح (¬١)، وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب، وأن يتولى الأذان والإقامة واحد، ما لم يشق عليه.

ومن جمع بين صلاتين أو مضى فوائت أذن للأولى، وأقام لكل صلاة، وأن يرتل الأذان، ويحدر الإقامة، ولا يصحان إلا مرتبين، متواليين عرفًا، وأن يكون كل منهما من واحد، فلو أتى واحد ببعضه وكمله آخر لم يعتد به ولو لعذر (¬٢)، وأن يكونا بنية.

والأذان خمس عشرة جملة، والإقامة إحدى عشرة، وتباح تثنيتها.

ويشترط في المؤذن أن يكون: مسلمًا، ذكرًا، عاقلًا، مميزًا، ناطقًا عدلًا ولو ظاهرًا، ويصح الأذان بالتلحين، أي: بالطرب، واللحن (¬٣) الذي لا يغير المعنى.

ويبطلهما فصل كثير بسكوت، أو كلام ولو مباحًا، وكلام يسير محرم كقذف (¬٤)، ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، ورفع الصوت بالأذان ركن، ما لم يؤذن لحاضر، فبقدر ما يسمعه.

ويسن للمؤذن ولمن سمعه وللمقيم ولمن سمعه أن يقول مثله، ولو كان السامع في قراءة أو طواف أو امرأة إلا في الحيعلة، فيقول: لا حول

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 157 (SanadKitab #1202, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.