Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 163

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

ويكون إمام العراة وسطهم وجوبًا، إن لم يكونوا عميًا أو في ظلمة (¬١)، ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرتهم النساء، ثم عكسوا، فإن وجد العاري سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى، فإن كانت بعيدة استأنف الصلاة.

ويكره في الصلاة السدل، وهو طرح ثوب على كتفيه (¬٢)، واشتمال الصماء، بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، وتغطية وجهه، واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، وكف (¬٣) كمه ولفه (¬٤) بلا سبب، وشد وسطه بزنار (¬٥).

وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، في الصلاة وخارجها، في غير الحرب، وتصوير حيوان ولو أزيل منه ما تبقى به الحياة، ويحرم استعمال ما فيه الصورة على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر، لا افتراش.

ويحرم على غير الأنثى استعمال منسوج بذهب أو فضة، أو مموه بأحدهما إذا كان لو عرض على النار حصل منه شيء، وثياب الحرير، وما أكثرها ظهورًا حرير بلا حاجة، ولو بطانة لبسًا لغير أنثى، وافتراشًا واستنادًا

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 163 (SanadKitab #1202, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.