Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 164

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

إليه، وستر جدر به غير الكعبة (¬١)، حتى خيط السبحة، فإذا فرش فوقه حائلًا صفيقًا جاز الجلوس عليه والصلاة (¬٢)، فإذا استوى الحرير وما نسج معه ظهورًا، أو كان خزًا، أو هو ما سُدي بالحرير وألحم بغيره جاز (¬٣)، وكذا الخالص، وكذا إن كان لنحو مرض كقمل وجرب (¬٤) (¬٥)، ولو بلا حاجة، أو كان الحرير حشوًا فلا يحرم (¬٦)، ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل، ويباح من الحرير كيس مصحف، وأزرار وخياطة به، وسجاف (¬٧) أربعة أصابع فأقل.

ويكره المعصفر في غير إحرام، والمزعفر للرجال، والأحمر الخالص، والمشي بنعل واحدة، وكون ثيابه فوق نصف ساقه، أو تحت كعبه بلا حاجة، وللمرأة الزيادة إلى ذراع، ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، وثوب يشتهر به بين الناس بحيث يشار إليه بالأصابع.

والسابع: اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها ببدن وثوب ومكان مع

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 164 (SanadKitab #1202, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.