Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 165

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

القدرة، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته.

فإن كان معفوًا عنها، كمن حمل مستجمرًا (¬١) أو حيوانًا طاهرًا كهر صحت، وإن مس ثوبه ثوبًا أو حائطًا نجسًا لم يستند إليه، أو كان النجاسة بطرف مصلى متّصل به ولو تحرك النجس بحركته (¬٢)، أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة صحت إن لم يكن الحبل متعلقًا بيده أو وسطه بحيث ينجر معه، وإلا فلا تصح، فإن كانت سفينة كبيرة، أو حيوانًا كبيرًا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت (¬٣)، وإن سقطت عليه نجاسة فأزالها سريعًا صحت، فإن عجز عن إزالتها في الحال بطلت، وإن رأى نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها أو بعدها لم يعدها، فإن علم أنها كانت فيه وجهلها أو نسيها أعاد (¬٤)، ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه إن خاف ضررًا، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، وما سقط من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته، ووصل المرأة شعرها بشعر حرام، ولا بأس بوصله بغير شعر، فإن كان الشعر نجسًا بطلت صلاتها.

ولا تصح الصلاة (¬٥) بلا عذر، فرضًا أو نفلًا، في الأرض المغصوبة، ولا في المقبرة قديمة كانت أو حديثة، ولا يضر قبران، ولا ما دفن بداره، ولو زاد على ثلاثة قبور، وتصح صلاة الجنازة في المقبرة.

ولا تصح الصلاة أيضًا في المجزرة والمزبلة ولو طاهرة، والمرحاض

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 165 (SanadKitab #1202, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.