وأعطان الإبل، والحمام داخله، وكل ما يتبعه في البيع، وأسطحة هذه الأماكن مثلها (¬١)، وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة.
ولا يصح الفرض في الكعبة (¬٢)، والحجر (¬٣) منها، ولا على ظهرهما، إلا إذا وقف على منتهاها، بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو خارجها وسجد فيها، ويصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل يصح، بل يسن فيها (¬٤)، والمعتمد عدم اشتراط شاخص منها، بل يكفي استقبال هوائها (¬٥).
الثامن: استقبال القبلة (¬٦) وهي الكعبة لمن قرب منها، وجهتها لمن بعد عنها مع القدرة (¬٧)، فلا يضر التيامن، ولا التياسر اليسير عرفًا، في غير مسجده ﷺ؛ لأن قبلته متيقنة، ولا يجب الاستقبال على العاجز، كالمطلوب والهارب من نحو سبع، وفي حال التحام الحرب.
فإن لم يجد المصلي من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، ولا إعادة عليه، وإن أخطأ فخبر الثقة مقدم على الاجتهاد إذا كان عدلًا، ولو عبدًا أو امرأة، وكان يخبر عن يقين، ومثله محاريب إسلامية.