Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 197

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: (في أوقات النهي)

فصل: (في أوقات النهي)

وأوقات (¬١) النهي خمسة: من طلوع الفجر التاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قدر رمح (¬٢)، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر ولو مجموعة مع الظهر جمع تقديم إلى غروب الشمس، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها.

فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد إذا ابتدأت فيها ولو جهل الوقت أو التحريم، حتى ما له سبب (¬٣) كسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء راتبة، وتحية مسجد، سوى تحية مسجد حال خطبة جمعة، وسنة الفجر قبلها، أو ركعتي الطواف فرضًا أو نفلًا، وسنة الظهر

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 197 (SanadKitab #1202, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.