Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 198

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: (في أوقات النهي)

بعد العصر إذا جمع، وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد.

أما من دخل المسجد وقت النهي فوجد الإمام يصلي فلا يعيد معه، ويجوز فيها كلها قضاء الفرائض، وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس، ولو نذر الصلاة في مكان غصب ينعقد كصوم يوم العيد، وتجوز صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر، دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها.

وتباح قراءة القرآن ولو في الطريق، ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدنٍ وفم.

وحفظ القرآن فرض كفاية (¬١)، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة (¬٢)، وتسن القراءة في المصحف، والختم كل أسبوع، وكره فوق الأربعين.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 198 (SanadKitab #1202, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.