Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 208

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار

باب صلاة أهل الأعذار

يلزم المريض إن يصلي المكتوبة قائمًا، ولو مستندًا (¬١)، فإن لم يستطع بأن عجز أو شق عليه فقاعدًا متربعًا ندبًا (¬٢)، ويثني رجليه في ركوع وسجود، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، وإن صلى مستلقيًا، أو رجلاه إلى القبلة مع قدرته على جنبه صح، ويومئ بالركوع والسجود من عجز عنهما، ويجعل السجود أخفض، فإن عجز عن جميع ما تقدم، أومأ بطرفه (¬٣)، واستحضر الأفعال على قلبه، وكذا الأقوال إن عجز عنها بلسانه كأسير خائف، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتًا، فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على نحو قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، وتجزئُ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه (¬٤)، لا من صح فأتمها في

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 208 (SanadKitab #1202, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.