Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 209

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار

ارتفاعه (¬١)، ومن قدر أن يقوم إذا كان منفردًا ولا يقدر إلا جالسًا إذا كان في جماعة يخير (¬٢).

وللمريض أن يصلي مستلقيًا مع قدرته على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة.

ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادر على القيام، فإن عجز صلى قاعدًا مستقبلًا، ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة، بخلاف النفل.

ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بنحو مطر أو وحل، ويومئ بالركوع والسجود، وكذا إن خاف انقطاعًا عن رفقته بنزوله، أو على نفسه، أو عجز عن الركوب لو نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ولا تصح صلاة الفرض على الراحلة للمرض وحده، دون عذر مما تقدم.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 209 (SanadKitab #1202, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.