Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 211

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: (في صلاة المسافر)

ومن شك في قصر المسافة لا يقصر (¬١)، ولا من لم يقصد جهة معينة كالهائم (¬٢)، وإن أحرم في الحضر ثم سافر (¬٣) أو في سفر ثم أقام أتم، وكذا لو سافر بعد دخول الوقت، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم مسافر بمقيم، أو بمن شك في إقامته وسفره، أما لو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بنحو إمارة لبس، وأنه نوى القصر فله القصر عملًا بظنه، وإن قال: إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر، وإن أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت بنحو حدث فيعيدها تامة (¬٤)، وكذا لو لم ينو القصر عند إحرامها، أو شك في نية القصر، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام (¬٥)، أو كان ملاحًا (¬٦) في سفينة معه أهله، لا ينوي الإقامة ببلد (¬٧)، ومثله رسول سلطان ونحوه.

وكذا يتم من مرَ بوطنه، أو بلد له بها امرأة، أو كان قد تزوج فيه، أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر، وكذا لو أَخَّرَ الصلاة بلا عذر

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 211 (SanadKitab #1202, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.