حتى ضاق وقتها عنها فيتمها، وله القصر إن سلك أبعد الطريقين، أو ذكر صلاة سفر في سفر، وإن حبس ظلمًا أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينو إقامة، فإن ظن أنها لا تنقضي إلا بمرور أربعة أيام أتم.
وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته (¬١)، كما لو نواه مقيم.
* * *