Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 213

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: (في الجمع)

فصل: (في الجمع)

ويجوز الجمع (¬١) بين الظهرين في وقت إحداهما، وبين العشاءين كذلك، في سفر قصر، ولمرض يلحقه بتركه مشقة، ولمرضع لمشقة كثرة نجاسة، ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة لكل صلاة، أو عن معرفة وقت كأعمى، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة كأن خاف أن تعيق عن معيشة يحتاجها، وبين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح باردة شديدة، ولو صلى في بيته أو في مسجد قريب.

والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من تأخير أو تقديم، والأفضل في عرفه التقديم وبمزدلفة التأخير (¬٢)، وترك الجمع في سواهما أفضل.

ويشترط في الجمع ترتيب مطلقًا، وفي جمع التقديم نية الجمع عند إحرامه بالأولى، والموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، فلو فرق بنحو راتبة بطل الجمع، وأن يكون العذر المبيح للجمع موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى، وأن يستمر في غير جمع نحو المطر إلى فراغ الثانية، فلو أحرم بالأولى ناويًا الجمع لمطر ثم انقطع ولم

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 213 (SanadKitab #1202, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.