Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 214

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: (في الجمع)

يعد فإن حصل وحل لم يبطل الجمع، وإن انقطع السفر في الثانية أتمها نفلًا، وصحت الأولى فرضًا.

ويشترط في جمع التأخير نية الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، فإن زال قبله لم يجز الجمع، ولا بأس بالتطوع بينهما، ولو صلى الأولى وحده، والثانية إمامًا أو مأمومًا أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح (¬١)، لكن لو تذكر أنه نسي ركنًا في الأولى أعادهما إن بقى الوقت، وإلا قضاهما مرتبًا، أو من الثانية أعادها فقط.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 214 (SanadKitab #1202, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.