تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، وعلى مسافر لا يباح له القصر، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين موضع الجمعة فرسخ (¬٢) تقريبًا.
ولا تجب على من يباح له القصر، ولا على عبد ومبعض (¬٣)، ولا امرأة ولا خنثى، ومن حضرها منهم أجزأته عن صلاة الظهر، ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها (¬٤).
ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض إن حضرها وجبت عليه
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 217 (SanadKitab #1202, hlm. urut 201)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.