Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 218

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وانعقدت به، وجاز أن يؤم فيها (¬١)، ولا تصح صلاة الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل أن تقام الجمعة، وتصح ممن لا تجب عليه الجمعة لنحو مرض ولو زال عذره قبل تجميع الإمام (¬٢) إلا الصبي إذا بلغ.

ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة، السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي، إن لم يخف فوت رفقة، ويكره قبل الزوال إن لم يأت بها في طريقه.

ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط:

أحدهما: الوقت، وهو من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، وتجب بالزوال، وقبله وقت جواز (¬٣)، وفعلها بعده أفضل، فإن خرج وقتهما قبل التحريمة صليت ظهرًا، وإن أحرموا في الوقت فجمعةٌ.

الثاني: أن تكون بقرية مبنية بحجر أو خشب أو قصب (¬٤)، يستوطنها أربعون رجلًا ولو بالإمام من أهل وجوبها، استيطان إقامة لا يرحلون عنها شتاءً ولا صيفًا، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر، لا فيما بعد، ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين، ولا يشترط المصر، ولا إذن الإمام، ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوها (¬٥).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 218 (SanadKitab #1202, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.