Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 221

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وتحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، كضيق مسجد عمن تصح منه ولو لم يصل، فالتعدد في مصر للحاجة، فإن تعددت لغير حاجة فما حضرها الإمام أو أذن بها فهي الصحيحة، وإن استويا فالسابق بالإحرام، وإن وقعتا معًا بطلتا، ويصلون ظهرًا لاحتمال سبق إحداهما، وكذا لو أقيمت جمعات وجهل كيف وقعت.

وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وأن يقرأ في فجرها: آلم السجدة، وفي الثانية: هل أتى بعد الفاتحة، وصلاة الجمعة ركعتان، وتسن جهرًا، ويقرأ في الأولى: الجمعة، وفي الثانية: المنافقين بعد الفاتحة فيهما، وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام، كمريض دون الإمام، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرًا.

وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست، ولا راتبة قبلها، ويسن أن يغتسل لها في يومها (¬١) وتنظيف وتطيب، وأن يلبس أحسن ثيابه، ويبكر لها ماشيًا، ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس، ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين خفيفتين (¬٢)، فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل.

تنبيه: من أحرم في الوقت فأدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل أتمها ظهرًا إن كان نواه ودخل وقته، وإلا أتمها نفلًا (¬٣) (¬٤)، وقيل: يكون مدركًا للجمعة بإحرامه بها في وقتها ولو لم يدرك مع الإمام

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 221 (SanadKitab #1202, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.