وسننهما أن يكونا على منبر، عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب على الأرض فعن يساره، وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، وأن يجلس بين الخطبتين، فإن خطب جالسًا فصل بينهما بسكتة لطيفة، وأن يخطب قائمًا معتمدًا على سيف أو قوس أو عصا (¬٢)، وأن يقصد تلقاء وجهه (¬٣)، ويقصر الخطبة وأن يدعو للمسلمين (¬٤)، ويباح الدعاء لمعين، وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيها جمعة جاز اتباعهم.
ويحرم الكلام والإمام يخطب إذا كان قريبًا منه بحيث يسمع الخطبة، وتباح الصلاة على النبي ﷺ سرًا كالدعاء، ولا يسلم من دخل، ويجوز تأمينه على الدعاء، وحمده سرًا إذا عطس، وتشميت عاطس ورد سلام نطقًا، ويباح الكلام إذا سكت الخطيب بينهما، أو إذا شرع في دعاء قبل الخطبة وبعدها (¬٥)، ويجب تحذير أعمى وغافل، ويجوز الكلام للخطيب ولمن يكلمه لمصلحة.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 220 (SanadKitab #1202, hlm. urut 204)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.