Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 232

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل: (في غسل الميت)

فصل: (في غسل (¬١) الميت)

وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية، واتباعه سنة.

ويكره للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله، إلا أن يكون محتاجًا، ولم يكن له رزق من بيت المال.

ويشترط في الماء الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، والأولى به وصيه العدل، ثم أبوه وإن علا ثم الأقرب فالأقرب كالميراث.

والأولى بغسل أنثى وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع أمته المباحة له، والأجنبي أولى من زوجة وأمة، وأجنبية أولى من زوج وسيد إن لم تكن وصية.

ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين، ذكرًا كان أو أنثى.

وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة، ولا أمة مباحة له يمم، وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت، كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فييمم.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 232 (SanadKitab #1202, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.