Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 233

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل: (في غسل الميت)

ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا، أو أن يحمله أو يكفنه (¬١) أو يدفنه أو يتبع جنازته، بل يواريه (¬٢) إذا عدم من يواريه.

وإذا شرع الغاسل في غسله ستر عورته وجوبًا، وهي ما بين سرته وركبته، وجرده ندبًا وستره عن العيون، ويكره حضوره لغير معين في غسله (¬٣)، ثم يرفع رأسه غير أنثى حامل إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ.

ثم يلف الغاسل على يده خرقة فيمسح فرجه بها، ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بغير حائل، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة (¬٤)، ثم يوضئه ندبًا، ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما (¬٥)، ثم ينوي غسله ويسمي وجوبًا، ويغسل برغوة السدر (¬٦) رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على كله ثلاثًا، وفي كل مرة يمر

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 233 (SanadKitab #1202, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.