Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 234

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل: (في غسل الميت)

يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقى، ولو جاوز السبع.

وكره اقتصاره في غسله على مرة (¬١) إن لم يخرج منه شيء، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع، فإن خرج منه شيء بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن، فإن لم يستمسك فبطين خالص، ثم غسل المحل ووضئ وجوبًا، فإن خرج شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل ولا الوضوء، ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبًا كافور وسدر (¬٢)، وإذا احتيج إلى الماء الحار والأشنان أو الخلال (¬٣) فلا بأس وإلا كره، ويقص شاربه ويقلم ظفره ندبًا إن طالا، ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب، ويضفر ندبًا شعرها ثلاثة قرون، ويسدل وراءها.

وشهيد المعركة والمقتول ظلمًا (¬٤) لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه، إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل، ويدفن في ثيابه، فإن أكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفًا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره (¬٥)؛ يغسل ويكفن ويصلى عليه.

وسقط لأربعة أشهر فأكثر كالمولود حيًا، والمحرم يغسل بماء وسدر،

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 234 (SanadKitab #1202, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.