ويجب تكفينه (¬١) في ماله، مقدمًا على دين ولو برهن (¬٢) ووصية، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج فلا يلزمه كفن امرأته (¬٣) ولو غنيًا (¬٤)، وإلا فمن بيت المال إذا كان مسلمًا، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله.
ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، من قطن تبخر بعد رشها بماء ورد.
ثم يبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط، وهو أخلاط من طيب فيما بينها، ثم يوضع عليها الميت مستلقيًا، ويجعل من الحنوط في قطن بين
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 236 (SanadKitab #1202, hlm. urut 220)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.