إليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف، يجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه: عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، وعلى مواضع سجوده: ركبتيه ويديه وجبهته وأطراف قدميه تشريفًا لها، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، وإن طيب الميت كله فحسن، وكره طليه بما يمسكه كصبر (¬١) ما لم ينقل، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه تحت رأسه ثم يعقده، ويحل في القبر، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز.
وتكفن المرأة والخنثى ندبًا في خمسة أثواب (¬٢): إزار وخمار وقميص ولفافتين.
ويكفن صبي في ثوب، ويباح في ثلاثة، ما لم يرثه غير مكلف، وصغيرة في قميص ولفافتين.
والواجب للميت مطلقًا ثوب يستر جميعه (¬٣)، ويكره بصدف وبشعر، ويحرم بجلود، ويجوز في حرير لضرورة، وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن.
* * *