فصل: (في الصلاة على الميت)
وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وأن لا تنقص عن ثلاثة صفوف، والسنة أن يكون الإمام عند صدر ذكر (¬١)، ووسط أنثى، والأولى بها وصيه العدل، فسيد لرقيقه، فالسلطان، فنائبه، فالحاكم، فالأولى بغسل رجل، ومن قدَّمه ولي بمنزلته، لا من قدمه وصيٌّ (¬٢).
ويكبر أربعًا، يقرأ بعد الأولى وهي تكبيرة الإحرام وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرًا، ولو ليلًا، ويصلى على النبي ﷺ بعد الثانية كصلاة التشهد، ويدعو بعد الثالثة، فيقول: اللَّهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللَّهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على (¬٣) الإيمان، اللَّهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب