Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 240

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل: (في الصلاة على الميت)

عليه وطهارتهما، ولو بتراب لعذر، فلا يصح على جنازة محمولة، ولا من وراء جدار أو خشب كالتابوت، ولا يضر نحو النعش.

وأركانها سبعة: القيام في فرضها لقادر، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة لإمام ومنفرد، والصلاة على محمد ﷺ، والدعاء للميت، والسلام والترتيب للأركان، فلا تصح من قاعد ولا ممن على راحلة إلا لعذر فيهما ولو تكررت لم يجب القيام على من صلى بعد سقوط الفرض، ولو ترك غير المسبوق تكبيرة عمدًا، بطلت صلاته، وسهوًا يكبر وجوبًا ما لم يطل الفصل، فإن طال أو وجد مناف للصلاة استأنف، ولا يتعين كون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة.

ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر بعد دفنه إلى شهر وشيء كيوم أو يومين، وتحرم الصلاة عليه بعد ذلك (¬١)، ومن فاته شيء من التكبير مع الإمام قضاه ندبًا، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسبه، فإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا، وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت، ويصلى على غائب عن البلد (¬٢)، ولو دون مسافة قصر بالنية إلى شهر.

وإن وجد بعض ميت فككله (¬٣)، يغسل ويكفن ويصلى عليه، إلا الشعر والظفر والسن، وإن وجد الباقي فكذلك، ويدفن بجنبه، ولا يصلى

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 240 (SanadKitab #1202, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.