Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 241

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل: (في الصلاة على الميت)

على مأكول ببطن آكله، ولا مستحيل بنحو حرق، ولا على بعض حي مدة حياته (¬١).

ولا يسن أن يصلي الإمام على الغال من الغنيمة، ولا على قاتل نفسه عمدًا، ولا بأس بالصلاة في المسجد على الميت إن أمن تلويثه، وللمصلي قيراط وله إن لازمها إلى الدفن آخر، ويسن كون الماشي أمام الجنازة، والراكب خلفها، والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها إذا جاءت ورفع الصوت معها (¬٢) ولو بالذكر والقرآن، بل يسن سرًا مع التفكر والخشوع، ويحرم أن يتبعها مع منكر (¬٣) وهو عاجز عن إزالته.

ويسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع، وكره إدخال القبر خشب (¬٤) إلا لضرورة، وما مسه النار كالآجر، ووضع فراش تحته، واللحد أفضل من الشق، ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر بشيء يثقله (¬٥).

ويقدم في دفن رجل من تقدم في غسله، وبعد الأجانب محارمه من النساء الأجنبيات، ويدفن المرأة محارمها من الرجال، فزوج، فأجانب، ويسن أن يكون القبر مسنمًا (¬٦).

وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها وليلًا، وسن أن يقول من يدخلها القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله ﷺ، ويجب أن

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 241 (SanadKitab #1202, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.