تجب في سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان وعروض التجارة، بشروط خمسة: حرية (¬٢)، وإسلام، وملك نصاب (¬٣)، والملك التام، ومضي الحول، فلا زكاة على عبد ولو مكاتبًا، وتجب على مبعض بقدر حريته.
ولا تجب على كافر ولو مرتدًا، ولا إن نقص عن نصاب إلا الركاز، ولا في نحو دين الكتابة (¬٤) لعدم تمام ملكه، ولا يضر نقص نصف يوم عن الحول، ولا عن النصاب حبة أو حبتان في الذهب والفضة وقيمة عروض التجارة، ويشترط كون النصاب تحديدًا في غير ذلك (¬٥).
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 247 (SanadKitab #1202, hlm. urut 231)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.