Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 248

  1. كتاب الزكاة

ولا يشترط الحول في الحبوب والثمار، والمعدن والركاز، والعسل ونتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ النتاج والربح نصابًا، فإن حوليهما حول أصليهما، فيضمان إلى ما عنده إن كان نصابًا، فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، فإن لم يكن الأصل نصابًا فحول الجميع من كماله، ولا يبني الوارث على حول المورث (¬١).

ومن كان له دين أو نحوه أدى زكاته بعد قبضه لما مضى (¬٢)، وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين، ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، سواء كان النصاب في الأموال الباطنة كالأثمان وقيمة عروض التجارة، أو من الأموال الظاهرة (¬٣) كالمواشي والحبوب والثمار، ولو كان الدين كفارة ونحوها.

ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، ولو لم يوص بها؛ لأنها حق واجب كدين الآدمي، فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصا (¬٤) (¬٥)،

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 248 (SanadKitab #1202, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.